______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجابه عليهالسلام : « أيما تيسر يخرج » (١).
وأما زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب ، فقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلاّ أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (٢). ويفهم من كلام المصنف في المعتبر الميل إليه (٣).
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها أيّ شيء كانت القيمة ، وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل (٤). وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين (٥). واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.
وردّه المصنف في المعتبر بمنع الإجماع ، وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع (٦). وهو جيّد.
واستدل العلاّمة في مطوّلاته على هذا القول أيضا بأن المقصود بالزكاة دفع الخلّة وسدّ الحاجة وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين ، وبأن الزكاة إنما شرعت جبرا للفقراء ومعونة لهم وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأوقات فاقتضت الحكمة التسويغ (٧). وضعف الدليلين ظاهر.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ١.
(٢) المقنعة : ٤١.
(٣) المعتبر ٢ : ٥١٧.
(٤) الخلاف ١ : ٣٢١.
(٥) منهم العلامة المنتهى ١ : ٥٠٤ ، والشهيد الأول في الدروس : ٦٠.
(٦) المعتبر ٢ : ٥١٧.
(٧) المنتهى ١ : ٥٠٤.