الصفحه ٤٣٣ : النقدين إلى الاخر ............................................... ١٢٧
زكاة
الغلات
استحباب
الزكاة في
الصفحه ٨٦ : غيرها إلاّ بالقيمة.
وقال في التذكرة :
إن المالك مخير بين أن يشتري الفرض وبين أن يعطي واحدة منها وبين
الصفحه ١٦٢ : لم يضمن ، ومنع الشيخ
في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنه تصرف في مال الغير فيقف على
الصفحه ٢٩٠ : الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان
فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال : « لا
الصفحه ٣٥١ : التلف ، لأنّها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك.
ويحتمل أن يكون الضمير
في قوله : « أخرجها » عائدا إلى
الصفحه ٤٠٨ : عليه دلالة.
وأجاب المصنف في
المعتبر والعلامة في المنتهى (٣) عن الأول بالمنع من كونهم مالكين للنصف كيف
الصفحه ١٥٥ :
______________________________________________________
وعليه دين ، يقتضي
بإطلاقه عدم الفرق في
الصفحه ١٧٦ : .
______________________________________________________
مبني على ما اشتري
به فيجب اعتباره به كما لو لم يشتر به شيئا ، ولقوله عليهالسلام : « إن كنت تربح فيه
الصفحه ٣٥٢ : ).
الوجه في ذلك أنّ
الزكاة بعد العزل تصير أمانة في يد المالك ، فلا يضمنها إلاّ بالتعدي أو التفريط
المتحقق
الصفحه ٤٣١ : المشاحة بين الساعي والمالك ......................................... ٩٥
وجوب
الزكاة في العين
الصفحه ٢٢ : كان فالأصح
الاستحباب في الغلاّت كما اختاره المرتضى (١) وابن الجنيد وابن أبي عقيل (٢) وعامة المتأخرين
الصفحه ١٢١ : تساويهما في الجنسية ، ومعنى ضمّ بعضها إلى بعض أنه يجب ضمّ بعض أفراد
الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها ، كجيد
الصفحه ١٩٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لمعاذ : « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
وتردّ في فقرائهم » (٢) فجعل الغنيّ من تجب
الصفحه ٤١٤ : الأول عليهالسلام أنه قال في خبر
طويل : « وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها
الصفحه ٤٤ :
______________________________________________________
لا ريب في عدم
ضمان الطفل والمجنون ، لعدم