الصفحه ٢٣٨ : .
______________________________________________________
وقد ورد باعتبار
هذا الوصف روايات كثيرة : منها ما رواه الكليني والشيخ في الحسن وابن بابويه في
الصحيح
الصفحه ٢٧٦ : وابن بابويه في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين قال ، قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : رجل مات وعليه
زكاة
الصفحه ١٨٩ : ، والمسكين هو الصحيح المحتاج.
وهو اختيار ابن
بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ، فإنه قال في تفصيل المستحقين
الصفحه ٣٣ : بالتمكن من الأداء فهو مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، ويدل عليه أن الزكاة
تجب في العين لا في ذمة المالك فيكون
الصفحه ٩٦ :
المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب ، كما اختاره المصنف في المعتبر (٢) ، والعلاّمة في
جملة من كتبه
الصفحه ٣١ :
ولو عزل الإمام
قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه. ولو نذر
في
الصفحه ٢٦٧ : بلدها مع وجود المستحق فيه ، وبه
قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يجوز
الصفحه ٣٦ : مع تحقق غيبته عن المالك.
قوله
: ( ولا الوقف ).
إنما لم تجب
الزكاة في الوقف لأنها لو وجبت لوجبت في
الصفحه ١٧٨ : قولا
في المسألة بتخيير المالك في إخراج أيهما شاء ، لتساويهما في الوجوب ، وامتناع
الجمع بينهما ، وعدم
الصفحه ٢٢٣ : يتمكن من قضائه.
وقال المصنف في
المعتبر : إن الغارم لا يعطى مع الغنى (٢). والظاهر أن مراده بالغنى انتفا
الصفحه ٣٢ : .
______________________________________________________
عن الملك ، ويحتمل
العدم لعدم تحقق الشرط الموجب لصرفه في النذر ، والمتجه منع المالك من التصرفات
الصفحه ١٢٢ :
الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا
الصفحه ٢٠٦ :
______________________________________________________
واستقرب المصنف في
المعتبر والعلاّمة في
الصفحه ٢٤٧ : جاز التناول في الجميع قولا واحدا.
فروع :
الأول : يجوز
للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة ما
الصفحه ٣٦٨ : ء
للمخرج ، ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك. وإن كان في أرض مباحة فهو لمخرجه
وعليه الخمس.
الخامس : لو