الصفحه ٢٣٢ : .
______________________________________________________
الباقية فيشترط في
الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا ، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير
أن الفقير
الصفحه ٣٤٢ : ، والاقتصاد : ٢٨٥.
(٦) منهم ابن حمزة
في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٠٩.
الصفحه ٣٦٦ : الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا
ففيه الخمس » (٣). وقد روى ذلك ابن بابويه مرسلا
الصفحه ٦١ : ء الأربعة (٢).
وذهب الشيخ (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وابن البراج (٦) إلى أنه يجب فيها
أربع
الصفحه ٧٥ : لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل فرّ بماله
من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا عليه فيه شيء؟ قال : « لا
الصفحه ٣٩٤ : وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) فإن اللام للملك
والاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك ، فيجب صرفه في
الصفحه ٥٣ : علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر (١) ، سوى النصاب
السادس فإن ابن أبي عقيل وابن
الصفحه ٣٢١ : .
وحكى العلامة في
المختلف (٦) ، عن ابن بابويه في المقنع ، أنّه قال :
__________________
(١) الفقيه
الصفحه ٣٤٩ : الأصحاب يقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه.
ويدل على وجوب
إخراجها مع العزل مطلقا ، ما رواه ابن بابويه في
الصفحه ٤٠٠ : يدل عليه.
واستدل عليه في
المعتبر أيضا بأن الخمس عوض الزكاة فيختص به من يمنع منها ، وبأن اهتمام النبي
الصفحه ٤١٦ :
______________________________________________________
عليهالسلام بهذه الأنواع الثلاثة من أي أرض كانت.
ومنع ابن إدريس من
اختصاص الإمام بذلك على الإطلاق ، بل قيّده
الصفحه ٢٥٠ :
وابن السبيل ، لكن
يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
الوصف
الصفحه ٣١١ : إلاّ ابن الجنيد. وقال ابن الجنيد :
تجب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع (١). وحكاه في
الصفحه ٣١٦ : ، فمن ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٣٣٤ : ابن
الجنيد في المختلف : ١٩٧ ، واحتج به المحقق في المعتبر ٢ : ٦٠٥ ، والشهيد الثاني
في المسالك ١ : ٦٥.