ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر.
______________________________________________________
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة (١). وهو ضعيف.
لنا : قوله عليهالسلام في حسنة الفضلاء : « في كل أربعين شاة شاة » (٢).
وفي صحيحة محمد بن قيس : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة » (٣) ولم نقف لابن بابويه فيما ذكره على مستند.
قوله : ( ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد (٤) ، والمرتضى (٥) ، وابن بابويه (٦) ، وابن أبي عقيل (٧) ، وسلاّر (٨) ، وابن حمزة (٩) ، وابن
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.
(٤) المقنعة : ٣٩.
(٥) جمل العلم والعمل : ١٢٣.
(٦) المقنع : ٥٠.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ١٧٧.
(٨) المراسم : ١٣١.
(٩) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٠.