وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد.
وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب
______________________________________________________
عليهالسلام بهذه الأنواع الثلاثة من أي أرض كانت.
ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام بذلك على الإطلاق ، بل قيّده بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للإمام (١).
ورده الشهيد في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين (٢). وهو جيد لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه عليهالسلام بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، لكنها ضعيفة السند ، فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس ، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله : ( وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ).
المراد بالقطائع : الأرض ، وبالصفايا : غيرها مما لا ينقل ويحول. والضابط أن كل أرض فتحت من دار (٣) أهل الحرب فما كان يختص به ملكهم فهو للإمام إذا لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، كما كان للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. ويدل على ذلك مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قطائع الملوك كلها للإمام ، ليس للناس فيها شيء » (٤).
قوله : ( وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب
__________________
(١) السرائر : ١١٦.
(٢) البيان : ٢٢٢.
(٣) أثبتناه من « ض ».
(٤) التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب الأنفال ب ١ ح ٦.