______________________________________________________
الكنز لغة : المال
المدفون ، وعرفه المصنف بأنه المال المذخور تحت الأرض ، وهو قريب
من المعنى اللغوي.
وقد أجمع العلماء
كافة على وجوب الخمس في الكنوز. والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » قال :
وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » .
وفي الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المعادن كم فيها؟ فقال : « كل ما كان
ركازا ففيه الخمس » .
والركاز : ما ركزه
الله في المعادن أي أحدثه ، ودفين أهل الجاهلية ، وقطع الذهب والفضة من المعدن ،
قاله في القاموس .
وقد نصّ الأصحاب
على أن الخمس إنما يجب في الكنز إذا بلغ النصاب. ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في
الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته
عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » .
ومقتضى الرواية
تعلق الخمس به إذا بلغ نصاب أحد النقدين ، إلا أن المصنف وجماعة اقتصروا على ذكر
نصاب الذهب.
__________________