______________________________________________________
التهذيب. وفي من لا يحضره الفقيه أورد الرواية بعينها إلا أنه قال بعد قوله فيصير ملحا : فقال : « هذا مثل المعدن ، فيه الخمس » (١).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم » (٢).
لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد : ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم ، لأن الخمس في غيرها إنما ثبت بالسنة ، كما ذكره الشيخ في التهذيب (٣) ، أو بالتزام اندراج الجميع في اسم الغنيمة ، لأنها اسم للفائدة فتتناول الجميع.
والمعادن : جمع معدن كمجلس ، وهو منبت الجوهر من ذهب ونحوه ، سمي بذلك لإقامة أهله فيه دائما ، أو لإنبات (٤) الله تعالى إياه فيه. قاله في القاموس (٥).
وقال ابن الأثير في النهاية : المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة (٦).
وقال العلامة في التذكرة : المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، سواء كان منطبعا بانفراده ، كالرصاص والصفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزئبق ، أو لم يكن منطبعا ، كالياقوت
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٦.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.
(٣) التهذيب : ١٢٤.
(٤) في بعض النسخ : لإثبات.
(٥) القاموس المحيط ٤ : ٢٤٨.
(٦) النهاية لابن الأثير ٣ : ١٩٢.