الصفحه ٢١٧ : عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع
ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك
الصفحه ٢٦ :
القواعد ١ : ٥١.
(٢) المعتبر ٢ :
٤٩٠.
(٣) في ص ٣٢.
(٤) الشرائع ٢ :
٢٢٩.
(٥) كالعلامة في
القواعد
الصفحه ١٤٢ :
كالدولاب والناضح ، ولا فارق بين الثمرة والغلّة (٣). وبذلك قطع جدي ـ
قدسسره ـ في فوائد القواعد ، فإنه اعترف
الصفحه ١٧٥ : أن شيخنا
الشهيد ـ رحمهالله ـ ذكر في حواشي القواعد عند قول المصنف : والزكاة تتعلق بقيمة المتاع
الصفحه ١٨٢ : بالاستحباب أيضا بأن يقال : إن
إذن الشارع في إخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية.
وجمع العلاّمة في
القواعد بين
الصفحه ٢٧٧ : ميراثه
للإمام عليهالسلام مجهول القائل من القدماء ، واختاره من المتأخرين العلاّمة في القواعد وولده
في
الصفحه ٣٠ : ذلك أيضا ، لأن ملكهم في غاية
الضعف ، ولهذا يسقط بالإعراض (٣).
وجزم جدي ـ قدسسره ـ في فوائد
القواعد
الصفحه ٤١ : لحم راعية جاز أن يثبت راعية (١). وهو جيد.
وأورد عليه جدي ـ قدسسره ـ في فوائد
القواعد أنه إنما يتجه
الصفحه ٤٢ :
، والقواعد ١ : ٥٢ ، والتحرير ١ : ٥٨ ، والتذكرة ١ : ٢٠٤.
(٣) غوالي اللآلي ٢
: ٥٤ ـ ١٤٥ و ٢٢٤ ـ ٣٨ ، الجامع
الصفحه ٤٣ : وفرط ضمن ).
أما الضمان مع
التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات ، وأما مع التمكن من الإخراج فقال في
الصفحه ٥٨ : التقدير بكل من
العددين مطلقا ، كما اختاره ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ، لإطلاق
الصفحه ٦١ : ـ قدسسره ـ في فوائد
القواعد بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليهالسلام غير محتمل للضعيف ، وإنما
الصفحه ٧٢ : ، وبه قطع المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد ، قال : لأن الفاء تقتضي
التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه
الصفحه ٨١ : أولى وإن كان الأظهر التخيير مطلقا كما
اختاره جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد وأسنده إلى ظاهر الأخبار
الصفحه ٨٢ : ١ : ٤٨٤
، والقواعد ١ : ٥٣.
(٦) المسالك ١ : ٥٣.