______________________________________________________
الإذن. وليس بوجه ، لأن المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة (١).
وأقول : إن في كثير من هذه الأحكام نظر ، والقدر المتحقق من ذلك جواز البناء على قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار ، وجواز التصرف في الثمرة بعد الضمان ، لأن ذلك فائدة الخرص ، وللإجماع المنقول عليه من جماعة ، منهم العلاّمة في المنتهى فإنه قال : لو أكل المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا ، لأن فائدة الخرص إباحة التناول ، وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء ، وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه ، أما مع عدم الخرص فلا (٢). انتهى.
ولم أقف للأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا ، وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد به العزم على الأداء من غيرها. وكأن المراد العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٣٥.
(٢) المنتهى ١ : ٥٠٢.