الصفحه ١٤٩ : .
واستقرب العلاّمة في جملة من كتب (٤) وولده في الشرح (٥) الثالث ، وعلله في التذكرة باقتضاء ظاهر
الصفحه ٢٤٥ : الثمانية من الكتاب والسنّة ، ومع ذلك فهي مختصة بشارب
الخمر فلا تتناول غيره.
قال الشهيد في
الشرح
الصفحه ٢١٤ : .
(٢) المبسوط ١ :
٢٤٩.
(٣) منهم ابن البراج
في شرح الجمل : ٢٦٠ ، والعلامة في التحرير ١ : ٦٨ ، والشهيد الأول في
الصفحه ١٧٩ :
______________________________________________________
في الشرح (١) نقلا الإجماع على
خلافه
الصفحه ٢٧٧ : الشرح (٤) ، لأن الرقاب أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة.
ويظهر من المصنف
في المعتبر الميل إليه فإنه قال
الصفحه ٢١٧ : في
القواعد الإعتاق من الزكاة مطلقا وشراء الأب منها (٥) ، وقوّاه ولده في
الشرح (٦) ونقله عن المفيد
الصفحه ١٧٢ : التذكرة (٦) وولده في الشرح (٧) الإجماع ، وهو ضعيف.
قوله
: ( ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به
متاعا
الصفحه ١٨٢ : يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل.
قال فخر المحققين
في شرحه : والتحقيق أن النزاع في تعجيل الإخراج بغير
الصفحه ٢٥٥ : ٢ : ٥٢٠ ، والنووي في شرح صحيح مسلم ( إرشاد
الساري ٧ ) : ١٧٦.
(٤) المائدة : ٢.
(٥) الشورى : ٢٣
الصفحه ٧٢ : ، وبه قطع المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد ، قال : لأن الفاء تقتضي
التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه
الصفحه ٣٨٦ : ما بين
القوسين في « ض » ، « م » : متعلق الخمس صريحا ومصرفه.
(٥) كابني قدامة في
المغني والشرح الكبير
الصفحه ٣٣٩ : ، والقرطبي في بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، وابنا قدامة في المغني
والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، ٦٥٩ ، والغمراوي في السراج
الصفحه ١٤٨ : ١ : ٤٩٨.
(٢) البيان : ١٨٠.
(٣) كابني قدامة في
المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٥٧ ، ٥٦٣.
الصفحه ٣٩٦ :
الرازي في التفسير الكبير ١٥ : ١٦٦ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٧ :
٣٠١.
(٤) الأنفال : ٤١
الصفحه ٣٥٠ : .
______________________________________________________
لكن مقتضى التوقيت
كون الإتيان بها بعد خروج الوقت قضاء لا أداء ، إلاّ أنّ الأمر في ذلك هيّن.
قوله