الصفحه ٥٧ : فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ،
ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت
الصفحه ٧٤ : المصنف
ـ رحمهالله ـ من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا أشهر الأقوال في
المسألة. وقال
الصفحه ٧٨ : غيره في ذلك الحول ، للأصل ، وقوله عليهالسلام : « لا ثنيا في صدقة » (١) وقول أبي جعفر عليهالسلام في
الصفحه ٨٨ :
أمها ذات لبن.
والحقة : هي التي
لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل
الصفحه ٩٠ :
والمسنّة : هي
الثنيّة التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة.
ويجوز أن يخرج من
غير جنس الفريضة
الصفحه ١١٦ :
وحول الحول حتى
يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه
أو
الصفحه ١٢٦ : حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ، والأول
مروي
الصفحه ١٢٨ : قوله عليهالسلام : « ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء » (١) « وليس في أقل من
مائتي درهم شي
الصفحه ١٣٤ : الصاع
أربعة أمداد فهو قول العلماء كافة ، حكاه في المنتهى (١) ، ويدل عليه قول
الصادق عليهالسلام في عدّة
الصفحه ١٥٠ :
فإن تساويا أخذ من
نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر.
الثانية
: إذا كان له نخيل
أو زروع في بلاد
الصفحه ١٥١ :
الثالثة : إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين ، قيل : لا يضم
الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم
الصفحه ١٦٨ :
ولو مضى عليه مدة
يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين
الصفحه ١٧٧ :
______________________________________________________
هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف
في
الصفحه ١٨٠ :
الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على ربّ
المال لانفراده بملكه ، وزكاة الربح
الصفحه ١٩٣ : فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا ، فإن
الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس
، غير جيد أيضا ، بل المتجه