الصفحه ١١٣ : .
______________________________________________________
وجب فيها خمسة
دراهم فقال المصنف في المعتبر : إنه قول علماء الإسلام (١). وقد تقدم من
النص ما يدل عليه
الصفحه ١٦٥ :
______________________________________________________
أما أنه يشترط في
المال انتقاله بعقد
الصفحه ١٨٦ : . قال في
التذكرة : وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم ،
والأنوثة ، والحول
الصفحه ٢١٠ : في ذلك ، وليوردهنّ كل ماء يمرّ به
، ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعة التي تريح
الصفحه ٢١١ :
______________________________________________________
سليمان فتستريحا ،
لأن معنى الكلام أنه لا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعات التي
لها فيها
الصفحه ٢٢٠ :
ولو صرفه في غيره
والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا. ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع
الصفحه ٢٢٢ :
والغارمون :
وهم الذين علتهم
الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم تقض عنه
الصفحه ٢٦٧ : .
واختلف الأصحاب في
جواز النقل ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريمه (١) ، واختاره العلاّمة ـ رحمهالله ـ في
الصفحه ٢٧٩ :
السادسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول : عشرة قراريط
أو خمسة دراهم. وقيل : ما يجب في
الصفحه ٣٦٢ :
وجوب الخمس في هذا النوع. والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله
الصفحه ٣٩٠ :
الثاني : لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ، ولكن يؤخّر ما يجب في
أرباح التجارات احتياطا للمكتسب
الصفحه ٤٢٤ : ، وأحد التفسيرات للمساكن : أنها المتخذة في أرض الأنفال ،
وللمتاجر : أنها المتخذة منها أيضا (١) ، وهو خلاف
الصفحه ٣٧ : الضائعة. قال الشارح ـ قدسسره ـ : ويعتبر في
مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول
الصفحه ٤٢ : .
______________________________________________________
ولزم دخوله الجنة
لإيصال الثواب إليه ، إذ لا يقع في غيرها إجماعا كما نقله جماعة.
وقد نص المصنف في
الصفحه ٥٦ : رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن
مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي