الصفحه ٢٣٤ : المنقطع به
ولو كان غنيا في بلده ، وكذا الضيف
الصفحه ٣٦٩ : في الكنوز. والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٣٧٢ :
وكذا لو اشترى
دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة
الصفحه ٣٨٣ : ويسكنوها كما ذكره في القاموس (١). ومستحق الخمس
فيها غير مذكور ، فجاز أن يكون غير مستحق الغنائم.
وأما
الصفحه ٣٨٤ : ادعاه في المنتهى (٢). وإنما الإشكال في مستحقه ، وفي العفو عنه في زمن الغيبة
وعدمه ، فإن في بعض الروايات
الصفحه ٣٨٥ :
السادس : إذا اشترى الذميّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس
الصفحه ٣١ :
ولو عزل الإمام
قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه. ولو نذر
في
الصفحه ٤١ : ،
______________________________________________________
فلا زكاة فيه ، ثم
قال : ومن أوجبه في الدين توقف هنا ، لأن السوم شرط ، وما في الذمة لا يوصف بكونه
سائما
الصفحه ٦٣ :
وتظهر الفائدة في
الوجوب وفي الضمان
الصفحه ٧٩ :
الشرط الرابع : ألاّ تكون عوامل ، فإنه ليس في
العوامل زكاة وإن كانت سائمة.
وأما
الفريضة فيقف
الصفحه ٩١ : أبي جعفر عليهالسلام هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة
والشعير وما يجب على الذهب
الصفحه ١٠٦ : .
______________________________________________________
قوله
: ( ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدة
للأكل ، ولا فحل الضراب ).
لقوله عليهالسلام في موثقة سماعة
الصفحه ١١٠ :
بشّار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة؟ فقال : « في
الصفحه ١٣٦ :
وما نقص فلا زكاة
فيه ، وما زاد فيه الزكاة ولو قلّ
الصفحه ١٤٠ :
ولا تجب الزكاة في
الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع والهبة