الصفحه ٤٣٤ :
الزكاة في حاصل العقار ............................................. ١٨٤
عدم
استحباب الزكاة في المساكن
الصفحه ٤٣٥ : الزكاة في غير الدين ........................................ ٢٢٩
حكم
ادعاء الغرم
الصفحه ١٠٧ : .
______________________________________________________
لاتفاق الأصحاب
ظاهرا على عدّ شاة اللبن والرّبّى.
واستقرب الشهيد في
البيان عدم عدّ الفحل خاصة ، إلاّ أن
الصفحه ١٢١ : تساويهما في الجنسية ، ومعنى ضمّ بعضها إلى بعض أنه يجب ضمّ بعض أفراد
الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها ، كجيد
الصفحه ١٣١ : ثابت ، مع أن مقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة
المغايرة ، فإنه قال : السّلت حبّ يشبه الشعير أو هو بعينه
الصفحه ١٣٢ : بعلا
ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء.
وليس فيما أنبتت
الأرض شيء إلاّ في هذه
الصفحه ١٦٣ : حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة (١).
وأقول : إن في
كثير من هذه الأحكام نظر ، والقدر المتحقق من ذلك
الصفحه ١٨١ : فيه ربح
كانت زكاة الأصل على المالك إذا بلغ النصاب واجتمعت بقية الشرائط ، وكذا حصته من
الربح بعد اعتبار
الصفحه ١٩٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لمعاذ : « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
وتردّ في فقرائهم » (٢) فجعل الغنيّ من تجب
الصفحه ٢٠٣ : الشيخ لأصالة بقاء المال ، وحكى عنه المصنف في المعتبر
أنه لم يكتف باليمين بل قال : إنه يكلّف البيّنة ، ثم
الصفحه ٢٦٤ :
زكاته في دين أبيه؟ فقال عليهالسلام بعد كلام طويل : « وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد
أحق بزكاته
الصفحه ٣٣٣ :
في الصحيح ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة؟ فقال
: « على الصغير
الصفحه ٣٥٦ : ذوي القرابة بها ، ثم
الجيران ).
لا ريب في استحباب
تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران مع الاستحقاق
الصفحه ٤١٤ : الأول عليهالسلام أنه قال في خبر
طويل : « وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها
الصفحه ٤٤ :
______________________________________________________
لا ريب في عدم
ضمان الطفل والمجنون ، لعدم