الصفحه ٤١٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له » ثم قال في آخر
الرواية : « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول
الصفحه ٤٢٠ :
: ثبت إباحة
المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ،
ولا يجب إخراج
الصفحه ٤٣٠ : من التصرف ................................................... ٣٢
اعتبار
التمكن من الأداء في الضمان
الصفحه ١٣٨ : ما يجب
فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب فقال : « خمسة أوساق بوسق النبي
الصفحه ١٤٧ : عليهالسلام في الصدقة : « فيما سقت السماء والأنهار وإذا كان سيحا أو
بعلا العشر ، وما سقت السواني (١) والدوالي
الصفحه ١٥٣ : .
______________________________________________________
ولو أخرج الرطب أو
العنب عن مثله جاز قطعا كما نص عليه في التذكرة (١) عملا بالإطلاق ،
وقوله عليهالسلام
الصفحه ١٥٥ :
______________________________________________________
وعليه دين ، يقتضي
بإطلاقه عدم الفرق في
الصفحه ١٧٦ : .
______________________________________________________
مبني على ما اشتري
به فيجب اعتباره به كما لو لم يشتر به شيئا ، ولقوله عليهالسلام : « إن كنت تربح فيه
الصفحه ١٨٧ :
النظر الثالث
( في من
تصرف إليه ، ووقت التسليم ، والنية )
( القول
في من تصرف إليه ، وتحصره
الصفحه ١٩٠ : مسكين (٢).
وقال الهروي في
الغريبين قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
الصفحه ١٩٥ : : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة
وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال
الصفحه ٢٢٧ : .
______________________________________________________
عرض من دار أو
متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله
عنده من
الصفحه ٢٤٤ : ) (١) وهما متناولان للعدل وغيره ، وقوله عليهالسلام في عدة أخبار
صحيحة : « إن موضعها أهل الولاية » (٢) وهو
الصفحه ٢٤٩ : الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ).
الوجه في ذلك عموم
الآية السالم من المعارض ، فإن ظاهر
الصفحه ٢٥٠ :
وابن السبيل ، لكن
يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.
الوصف