الصفحه ٨٦ :
______________________________________________________
الجبران ، اقتصارا
في إجزاء غير الفرض عنه
الصفحه ٩٢ : فالمعتبر فيها وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال إليها.
وقال العلاّمة في
التذكرة : إنما تعتبر القيمة وقت
الصفحه ١٢٣ : مغشوشة وبلغ خالصها نصابا جاز له أن
يخرج عن قدر الفضة التي في الدراهم فضة خالصة ، أو يخرج ربع عشر المجموع
الصفحه ١٣٣ : (٢).
وأما أنه تسعة
أرطال بالعراقي فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى
أبي الحسن
الصفحه ١٥٤ : قلنا إنها تنتقل إلى الوارث
كانت الثمرة له لحدوثها في ملكه والزكاة عليه ولا يتعلق بها الدين فيما قطع به
الصفحه ١٥٦ : (٣) ـ عن أبي عبد
الله عليهالسلام : في رجل فرّط في إخراج
زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان
الصفحه ١٦٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا بعث الخارص قال : « خففوا على الناس فإن في المال
العريّة والواطية والآكلة » (١) قال أبو
الصفحه ١٦٤ :
القول في مال التجارة
والبحث
فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه
أما الأول :
فهو المال الذي
ملك بعقد
الصفحه ٢٧٤ :
الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لأن الإمام أو نائبه
الصفحه ٢٨٠ :
الرواية ما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن عبد الجبار :
إنّ بعض أصحابنا كتب على
الصفحه ٢٨٨ : استقرار الوجوب
إنما يتحقق بتمام الثاني عشر وقال : إن الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن
يستقر
الصفحه ٢٨٩ :
______________________________________________________
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة فأطلق
الصفحه ٢٩٠ : الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان
فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال : « لا
الصفحه ٢٩٦ : تمكن المالك من استعادته ، بناء على وجوب الزكاة في الدين إذا
كان مالكه متمكنا منه (٢).
قال في المعتبر
الصفحه ٢٩٧ : بها عمن
دفعت إليه أيضا ).
الوجه في هذه
الأحكام كلها معلوم مما سبق ، فإن المدفوع إلى الفقير قرض كما