الصفحه ٣٢١ : الشمس من يوم
الفطر ، على ما نصّ عليه في المعتبر أيضا (٢) ، فاستدل عليه بما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا
الصفحه ٣٢٢ :
الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله
إذا لم يعلهما غيره ، وقيل : لا
الصفحه ٣٢٩ :
الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة
مملوكه في ماله ، وإن ضاقت التركة
الصفحه ٣٣٥ :
ـ رحمهالله ـ قال في المعتبر : الركن الثاني في جنسها وقدرها ، والضابط إخراج ما كان
قوتا غالبا ، كالحنطة
الصفحه ٣٤٥ : مشابهة لها في التعقيب.
وبما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله
الصفحه ٣٤٩ : وقتها إلى آخر النهار كما اختاره في المنتهى خصوصا مع العزل (٢) لا يخلو من قوّة.
قوله
: ( فإن خرج وقت
الصفحه ٣٥٥ : » (٢).
وقال المصنف في
المعتبر : وهذه الرواية مرسلة ، فلا تقوى أن تكون حجة ، والأولى أن يحمل ذلك على
الاستحباب
الصفحه ٣٩٣ :
الفصل الثّاني : في قسمته
يقسم ستة أقسام :
ثلاثة
للنبي عليهالسلام ، وهي : سهم الله ، وسهم
الصفحه ٤٠٠ : يدل عليه.
واستدل عليه في
المعتبر أيضا بأن الخمس عوض الزكاة فيختص به من يمنع منها ، وبأن اهتمام النبي
الصفحه ٤٠٣ : طائفة على واحد جاز ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، لأن المراد من اليتامى والمساكين في الآية
الصفحه ٤٠٦ : نصيبه.
______________________________________________________
بسط ذلك في
الأصناف الستة كما هو ظاهر
الصفحه ٤٢٧ :
الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه
الحكم بحق النيابة ، كما يتولى
الصفحه ٤٣٣ : النقدين إلى الاخر ............................................... ١٢٧
زكاة
الغلات
استحباب
الزكاة في
الصفحه ١٧ : ).
(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر :
إن عليه إجماع علمائنا (١). واستدلوا عليه بما
الصفحه ٦٠ : .
______________________________________________________
وقال ابن بابويه
في من لا يحضره الفقيه : وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت
أربعين وزادت