الصفحه ٣٩٤ : هذا القول ذهب أكثر العامة واختلفوا في سهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد وفاته ، فقال
قوم : إنه
الصفحه ٣٩٨ : عليه أن
لفظ ذي القربى صالح للجنس وغيره ، بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في
قوله تعالى ( وَآتِ
الصفحه ٤٣٢ :
حكم
من فرط في اخراج الزكاة ................................................. ٩٨
حكم
المهر
الصفحه ٤٣٨ : بالقيمة السوقية ................................................. ٣٣٥
أفضل
ما يخرج في الفطرة
الصفحه ٤٣٩ :
وجوب
الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة ...................................... ٣٧٨
وجوب
الخمس في
الصفحه ٥٣ :
القول في زكاة الأنعام
والكلام
في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق
أما الشرائط فأربعة :
الأول
الصفحه ٧٦ : :
الرجل يجعل لأهله الحليّ من المائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة
قال : « ليس فيه الزكاة
الصفحه ٨٣ :
______________________________________________________
هذا قول علمائنا
أجمع ، قاله في التذكرة
الصفحه ١١٩ :
وكذا لا زكاة في
السبائك والنّقار والتبر ، وقيل : إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل
الصفحه ١٣٥ : في التحرير وموضع من المنتهى : إن وزنه مائة وثمانية
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا
الصفحه ١٤٤ : الجميع ، ولهذا جاز للمالك الإخراج من غير النصاب ، والتصرف فيه
بمجرد الضمان ، ووجب عليه كل ما يتوقف عليه
الصفحه ١٥٢ : . (٢)
______________________________________________________
يضم ، وهو الأشبه ).
القول بعدم الضمّ
للشيخ في المبسوط ، محتجا بما ذكره المصنف من أنه في حكم ثمرة
الصفحه ١٥٧ : الزكاة؟ قال : « يحج عنه من أقرب ما
يكون ، وتخرج البقية في الزكاة » (١).
ولو ضاقت التركة
عن الدين
الصفحه ١٦١ : الأوساق وجبت
الزكاة ، ثم يخيّرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم
حقهم ، فإن
الصفحه ١٦٦ : .
______________________________________________________
وحكى المصنف في
المعتبر عن بعض العامة قولا بأن مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلق به الزكاة ،
ويظهر منه