الصفحه ٢٣٨ : .
______________________________________________________
وقد ورد باعتبار
هذا الوصف روايات كثيرة : منها ما رواه الكليني والشيخ في الحسن وابن بابويه في
الصحيح
الصفحه ٢٣٩ : زكاة الفطرة
فقد اختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر ومنهم المفيد (١) والمرتضى (٢) وابن الجنيد
الصفحه ٢٥٧ : شاركهم بنو
المطّلب في ذلك لذكروا في معرض التعظيم.
احتج المفيد ـ رحمهالله ـ بما رواه زرارة
، عن أبي عبد
الصفحه ٢٦١ : الإمام أن ينصب عاملا لقبض
الصدقات ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ في المبسوط ، واحتج عليه بأن النبي
الصفحه ٢٦٨ : ؟ قال : « نعم » (١).
وعن درست بن أبي
منصور ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الزكاة يبعث
الصفحه ٢٩٥ :
، وبقاء الوجوب في المال.
ولو كان النصاب
يتم بالقرض لم تجب الزكاة ، سواء كانت
الصفحه ٣٠٧ :
وأركانها أربعة :
الأوّل : في من تجب عليه.
تجب الفطرة بشروط ثلاثة :
الأول
: التكليف ، فلا
تجب
الصفحه ٣٢٣ :
______________________________________________________
وبالغ المصنف في
المعتبر في إنكاره فقال
الصفحه ٣٢٤ : والزوجة.
______________________________________________________
في المسألة قولا
بعدم وجوب الزكاة عنه
الصفحه ٣٢٦ :
فروع :
الأول
: إذا كان له مملوك
غائب يعرف حياته ، فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على
الصفحه ٣٤٠ : الرضا عليهالسلام : في الفطرة ، قال : « يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير والأقط
صاع » (٢).
وفي مقابل هذه
الصفحه ٣٤٨ :
______________________________________________________
في أخبار العامة ،
فإنّهم رووا عن النبي
الصفحه ٣٥٤ : فقهاء الشيعة ).
لأنّهم أبصر
بمواقعها ، وأعلم بمحالها ، قال في المنتهى : ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه
الصفحه ٣٦٠ : استقرائي
مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية. وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة
في الغنيمة
الصفحه ٣٩٢ :
وإن اختلفا في
قدره فالقول قول المستأجر.
الرابع
: الخمس يجب بعد
المؤنة التي يفتقر إليها إخراج