الصفحه ٤١٣ : المعادن (١).
قال في المعتبر :
فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن ، أما ما يكون في أرض لا
الصفحه ١٢ : الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس.
وقال الشيخ في
الخلاف : يجب في المال
الصفحه ١٣ : في قوله تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ ) قال : ليس ذلك الزكاة ، ألا ترى أنه تعالى قال ( وَلا
الصفحه ٤٣ : أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلاّت والمواشي
الصفحه ٦١ :
______________________________________________________
إدريس (١) إلى أن الواجب في
الثلاثمائة
الصفحه ٧٥ : لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل فرّ بماله
من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا عليه فيه شيء؟ قال : « لا
الصفحه ٨٢ : ء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا (٣). وهو ضعيف.
وأما أنه يتخير في
ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده
الصفحه ٨٤ :
والخيار في ذلك
إليه لا إلى العامل وسواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة
عليه
الصفحه ٨٥ :
ولو تفاوتت
الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في النقاص إلى قيمة
السوق على
الصفحه ٩٩ :
ولو أمهر امرأة
نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفّرا
الصفحه ١٤٥ : في التذكرة ، فإنه قال : الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في
نقصان النصاب وإن أثرت في نقصان الفرض ، فلو بلغ
الصفحه ١٩٩ : .
______________________________________________________
القاصر ، وربما
ظهر من كلام العلاّمة في موضع من المنتهى تحقق الخلاف في غيره أيضا ، فإنه قال :
لو كان معه
الصفحه ٢٠٤ : .
______________________________________________________
ومقتضى الرواية
استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه ، وبه جزم العلاّمة في التذكرة وقال
: إنه لا
الصفحه ٢٣٠ :
: لا يقبل ، والأول أشبه.
وفي سبيل الله :
وهو الجهاد خاصة ،
وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبنا
الصفحه ٢٣٧ :
ويدفع إليه قدر
الكفاية إلى بلده ، ولو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا.
القسم الثاني : في أوصاف