الصفحه ٢٣٢ : .
______________________________________________________
الباقية فيشترط في
الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا ، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير
أن الفقير
الصفحه ٢٧٥ : ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها
إليهم فضاعت فلا شيء عليه » (٢).
والمراد بالعزل
تعيينها في مال
الصفحه ٢٩٤ :
______________________________________________________
على ظاهرها في
الجواز فيكون فيه روايتان
الصفحه ٢٩٩ :
القول في
النية
والمراعى نيّة
الدافع إن كان مالكا. وإن كان ساعيا أو الإمام أو
الصفحه ٣٣٦ : المصنف في المعتبر (١) وغيره (٢) على أنّه لا فرق في ذلك بين أن تكون الأنواع المنصوصة
موجودة أو معدومة
الصفحه ٣٤٢ : .
قوله
: ( والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال
بالعراقي ).
قد تقدم الكلام في
هذين الحكمين مفصلا في زكاة
الصفحه ٣٦١ : على خلاف المفيد ـ رحمهالله ـ في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين
دينارا (٢). وهو مدفوع
الصفحه ٣٦٦ : الدليل.
قال في المنتهى :
ودعوى الإجماع في موضع الخلاف ظاهرة البطلان (١).
احتج أبو الصلاح (٢) بما رواه
الصفحه ٣٧١ :
______________________________________________________
وإليه ذهب الشيخ
في جملة من كتبه
الصفحه ٣٧٩ :
______________________________________________________
الإجماع عليه في
الأزمنة السابقة لزمانهما
الصفحه ٣٨٨ : المؤمنين عليهالسلام فقال : إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ،
وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال
الصفحه ٣٩٩ :
ويعتبر في الطوائف
الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوّة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من
الصفحه ٤٠٢ : العرب
في الجاهلية تنسب الولد إلى جده إما في موضع مدح أو ذم ، ولا يتناكرون ذلك ، ولا
يحتشمون منه ، وقد
الصفحه ٤٠٧ : نسبته إلى
صاحب المقالة ، ولو قال إنسان لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي
في الفقه لأنه لم
الصفحه ٤١١ :
السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردد ، (١) والعدالة لا
تعتبر على الأظهر