الصفحه ٧٣ :
ولو اختل أحد
شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمّها
الصفحه ٧٧ :
______________________________________________________
وفي حسنة زرارة :
« ليس في صغار الإبل شي
الصفحه ١٠٠ : .
ولو كان عنده نصاب
فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكرّرت الزكاة فيه. فإن لم
يخرج
الصفحه ١٠٣ : : « إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لعامله في جملة
من كلامه : قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ
الصفحه ١٣٠ :
القول في زكاة الغلات
والنظر في :
الجنس ، والشروط ، واللواحق
أما
الأول : فلا تجب الزكاة
فيما
الصفحه ١٤١ :
ويزكّى حاصل الزرع
، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا. (١) ولا تجب الزكاة
إلاّ بعد إخراج
الصفحه ١٤٢ : ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : المؤن كلها على ربّ المال دون
الفقرا
الصفحه ١٨٣ :
الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا
منه. وكذا القول في زكاة المال
الصفحه ١٨٤ :
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان :
الأولى
: العقار المتخذ
للنماء تستحب الزكاة في حاصله
الصفحه ١٨٨ :
______________________________________________________
البحث في هذه
المسألة يقع في مقامين
الصفحه ١٩٤ : عليه أخذ الزكاة (١). وإلى هذا القول
ذهب المصنف وعامة المتأخرين ، وحكاه في المعتبر (٢) عن الشيخ في باب
الصفحه ١٩٨ : وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر
في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم
الصفحه ٢٠٠ :
______________________________________________________
يتحقق عدم الغنى
في الدار باحتياجه إلى
الصفحه ٢٠٩ : فجاز له الأخذ مع الغنى كما يعطى
ابن السبيل وإن كان غنيّا في بلده.
فائدة : روى
الكليني ـ رضياللهعنه
الصفحه ٢١٢ : إنما
يعتبر في العامل الذي يأخذ النصيب ، لا في مطلق العمالة ، فلو كان العامل من ذوي
القربى وتبرع بالعمل