الصفحه ٢٤ :
والمملوك لا تجب
عليه الزكاة ، سواء قلنا يملّك أو أحلنا ذلك ، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم
تجب
الصفحه ٢٥ :
وكذا المكاتب
المشروط عليه ، ولو كان مطلقا وتحرّر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ
نصابا
الصفحه ٣٨ : للاستحباب قوله عليهالسلام في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل
مالكها إليها : « إذا أخذها
الصفحه ٤٠ : » (١).
وفي الموثق أيضا ،
عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : ليس في الدين زكاة
الصفحه ٥١ : ؟ قال : « لا حتى
يحول عليه الحول وهو في يديه » (٢).
قوله
: ( وفي الخيل الإناث ).
استحباب الزكاة في
الصفحه ٥٢ :
______________________________________________________
السائمة المرسلة
في مراحها (١) عامها الذي
الصفحه ٥٤ : (٢).
والمعتمد ما عليه
أكثر الأصحاب.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٨١ :
وفي كل ثلاثين من
البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة.
الثاني
: في الأبدال ، من
وجب عليه
الصفحه ٩٨ : الشهيد ـ
رحمهالله ـ قال في البيان بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين : وفي كيفية تعلقها بالعين
وجهان
الصفحه ١٠٥ : شهر (٢). وقال أبو زيد :
الربّى من المعز. وقال غيره : من المعز والضأن ، وربما جاء في الإبل أيضا
الصفحه ١٠٩ : الحديث (١) ، والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت
الصفحه ١٢٤ : .
______________________________________________________
من العهدة بدونه (١). واستوجه المصنف
في المعتبر (٢) والعلاّمة في جملة من كتبه (٣) الاكتفاء بإخراج
ما
الصفحه ١٣٩ :
ووقت الإخراج في
الغلّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه
الصفحه ١٥٨ : تمرا ، لا بما يسمى بسرا.
السابعة
: حكم ما يخرج من
الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم
الصفحه ١٦٩ : الدليل. قال في المعتبر : ولو قاس على النتاج منعنا الأصل كما نمنع الفرع (٢). وفي حكم الربح
نموّ المال