الصفحه ٢٥٢ :
وتحلّ له زكاة
مثله في النسب.
______________________________________________________
وفي
الصفحه ٢٦٣ :
والأفضل قسمتها
على الأصناف ، واختصاص جماعة من كل صنف ، ولو صرفها في صنف واحد جاز. ولو خص بها
ولو
الصفحه ٢٦٥ : ، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم (١).
وأجيب عنه بأنه
تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية ، فلا يلزم أن
الصفحه ٢٩٢ :
: يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرّم ، وإن أحب
تعجيله قبل ذلك فلا بأس
الصفحه ٣٤٣ :
ولا تقدير في عوض
الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق : وقدّره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة
الصفحه ٣٩١ :
الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز ، فإن اختلفا في ملكه
فالقول قول المؤجر مع يمينه
الصفحه ٤٢١ :
______________________________________________________
المؤنة المستثناة
في الأرباح (١). وربما
الصفحه ٦ :
______________________________________________________
وأجيب بأن اللام
في النصاب للعهد
الصفحه ١٦ :
______________________________________________________
له : في مال
اليتيم عليه زكاة؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت
ضامن والربح
الصفحه ٣٢ :
والتمكن من
التصرّف معتبر في الأجناس كلها
الصفحه ٤٧ : والبقر والغنم » (١) والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا (٢).
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد
الصفحه ٤٩ : .
______________________________________________________
قوله
: ( وفي مال التجارة قولان ، أحدهما
الوجوب ، والاستحباب أصح ).
اختلف علماؤنا في
زكاة مال التجارة
الصفحه ٧٠ : :
الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه
الصفحه ٨٧ :
وكذا ما عدا أسنان
الإبل.
الثالث
: في أسنان
الفرائض.
بنت المخاض : هي
التي لها سنة ودخلت في
الصفحه ٩٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ أن يشاء
المصدّق » (٢).
وما رواه