الصفحه ٤٨ :
وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ،
عدا الخضر ، كالقتّ والباذنجان والخيار وما شاكله
الصفحه ٥٠ : : في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله
قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال
الصفحه ٦٢ : فتكون الرواية صحيحة.
واستدل العلاّمة
في المنتهى (٣) على هذا القول أيضا بما رواه ابن بابويه في الصحيح
الصفحه ٦٥ : ،
ومعناه في الكل واحد.
فالتسع من الإبل
نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع. بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة
الصفحه ٦٦ :
ولا يضمّ مال
إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد ، بل يعتبر في مال كل
واحد
الصفحه ٦٨ :
اعتبار باللحظة عادة ، وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب ، والأول أشبه
الصفحه ٩٣ : عليهالسلام : « في خمس من الإبلشاة » (١) « وفي أربعين شاة شاة » (٢) والقول بالاكتفاء
بالجذع من الضأن والثني
الصفحه ١٠٢ :
والمالك بالخيار
في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
ولو قال رب المال
: لم يحل على مالي الحول أو
الصفحه ١١٧ :
وكذا لو منع من
التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريّا كالغصب
الصفحه ١٣٧ : أحمر ثمر النخل
أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
الحدّ الذي تتعلق فيه
الصفحه ١٦٠ : كرومهم وثمارهم (١) ، ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم
فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر
الصفحه ١٧٥ : أن شيخنا
الشهيد ـ رحمهالله ـ ذكر في حواشي القواعد عند قول المصنف : والزكاة تتعلق بقيمة المتاع
الصفحه ١٧٨ : فيهما ، وقيل : بل تثبت زكاة المال مع تمام
الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق
الصفحه ٢٠٧ : لزوم الإعادة في جميع هذه الصور.
واستدل عليه في
المعتبر بأن الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهر ، تعليقا
الصفحه ٢٢٣ : يتمكن من قضائه.
وقال المصنف في
المعتبر : إن الغارم لا يعطى مع الغنى (٢). والظاهر أن مراده بالغنى انتفا