______________________________________________________
أئمة الهدى صلوات الله عليهم على ما هو المتعارف في زمانهم عليهمالسلام ، وقد نقل الخاصة (١) والعامة (٢) أن قدر الدرهم في ذلك الزمان ستة دوانيق ، ونص عليه جماعة من أهل اللغة (٣). وأما أن وزن الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير فمقطوع به في كلام الأصحاب (٤) ، والظاهر أن أخبارهم كاف في ذلك ، لكن روى الشيخ في التهذيب ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : « والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبتي شعير من أوساط الحبّ ، لا من صغاره ، ولا من كباره » (٥).
ومقتضى الرواية أن وزن الدانق اثنتا عشرة حبّة من أوساط حبّ الشعير ، لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي.
قال العلاّمة في التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السود كل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدّر به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك ، والدانق
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٣٣٦ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣١.
(٢) منهم ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٧ ، والشربيني في مغني المحتاج ١ : ٣٨٩ ، والصنعاني في سبل السلام ٢ : ٦٠٢.
(٣) كالفيومي في المصباح المنير : ١٩٣.
(٤) منهم العلامة في القواعد ١ : ٥٤ ، والشهيد الأول في الدروس : ٦٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣١.
(٥) التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.