أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه ، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب ستة وسدس ، للأول سدس ، وللثاني سهمان وسدس ، وللثالث ثلاثة وسدس.
فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين ، ويرجع كل منهم الى ثمن ما كان له في المسألة الأولى.
______________________________________________________
وهو مثل ابن إلاّ ربع المال ـ والثاني ثلاثة عشر مثل ابن إلاّ سدس المال ، والثالث تسعة عشر مثل ابن إلاّ ثمن المال ، وجملة ذلك ثلاثة وثلاثون.
ولقائل أن يقول : إن هذا الذي أراده هنا خلاف ما ذكره في القاعدة ، لأن المذكور هناك هو الاكتفاء بضرب أحد المخرجين بصحة الأجزاء من حاصل الضرب ، وذلك لا يستقيم هنا ، لأنك لو ضربت ستة في ستة لم يكن للحاصل تلك الكسور صحيحة.
ولو تكلّف متكلف بالحمل لكلامه هناك على ضرب أحد المخرجين كائنا ما كان ، يمكن ضرب الفريضة في مخرج الثمن ، فيكون للحاصل تلك الكسور صحيحة لم تكن قسمة المستثنيات على البنين صحيحة ، لأنها ستة وعشرون والبنون ثلاثة. ولو ضربتها في ثلاثة لتصح لم يتم قوله هناك : ( وغاية ما ينكسر في اثنين أو في أربعة ).
قوله : ( أو نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ، ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه ، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء المال أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب ستة وسدس ، للأول سدس ، وللثاني سهمان وسدس ، وللثالث ثلاثة وسدس ، فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين ، ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى ).
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F579_jameal-maqased-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
