الصفحه ١٥٤ : .
______________________________________________________
معا على التقدير
المذكور ، وهذا غير اللزوم بالنسبة إلى المعطي فقط.
ويجيء هنا أمر
سادس ، وهو اللزوم
الصفحه ١٥٦ : يتحقق منه تضييع شيء من التركة ، فإن الفرض أن الشراء
بثمن المثل ، وترتب العتق على حصول الملك أمر شرعي
الصفحه ١٦٧ :
أراده المصنف بقوله : ( والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع ) ، فإنه على
القول الأول ليس الأمر
الصفحه ١٩٣ : عتقه وعدم نفوذه موقوفا على ظهور أمر آخر.
ويمكن أن يقال :
إن تكفينه في بيت المال كالمجهول المالك
الصفحه ٢١٤ : الثمن وتسعاه بالمحاباة ، وللورثة أربعة أتساعه بقدر
المحاباة مرتين.
وإن شئت قلت من
أول الأمر : للمشتري
الصفحه ٢٢١ : الفرق.
وعبارة المصنف
تحتمل الأمرين ، وإن كان اللائح من قوله : ( وكذا لو باع الصحيح ... ) كون المبيع
الصفحه ٢٢٨ : .
قلنا : استحقاقه
سدس المجموع إنما هو أمر وهمي تقديري ، فإن الثلثين المقابلين لما صحت فيه الهبة
من
الصفحه ٢٥٠ : .
وهل لها أن تمتنع
من قبول بعضها عوض المهر؟ صريح كلام التذكرة (١) توقف الأمر على رضاها ، وإنما يتم هذا
الصفحه ٢٦٠ : نصفه ، لرجوع مجموعه إلى
وارث الواهب كما سبق.
وإن اختار الفداء
، وقلنا : إنّه يفديه بأقل الأمرين فكذلك
الصفحه ٢٧٢ : يفديه بأقل الأمرين لم يكن تفاوت
بينه وبين ما إذا اختار الدفع ، فإنه على هذا التقدير إنما يدفع جميعه إذا
الصفحه ٢٧٧ : القيمة ، فلو
قلنا : إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق. وكذا لو اختار دفع الجاني.
قوله
: ( لو وهب
الصفحه ٢٨٠ : ، ونحو ذلك ، ويكون
قوله ( مثلا ) خبرا لمبتدإ محذوف وإن بعد ، والأمر سهل.
قوله
: ( ولو أنه جنى على
الصفحه ٢٨٦ : ).
لأن الاحتياج في
البالغ إلى التزويج أمر كثير الوقوع ، ولا ريب في أنه إنما يزوجه في موضع الحاجة
الصفحه ٢٨٨ : : ( أوصيت إليك ) الاقتصار عليه ، وإنما يريد أنه إذا قال : أوصيت
إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ، ولم يذكر
الصفحه ٢٩٢ : الحسبية ، فيستفاد الاذن فيه من دلائل الأمر بالمعروف
، وتطرق محذور إتلاف مال الطفل يندفع بحصول وصف العدالة