رجوعا ان كان الممزج به مماثلا ، وإن كان أجود فهو رجوع ، لأنه أحدث فيه زيادة ولم يرض بالتمليك فيها.
ولو كانت أردأ لم يكن رجوعا ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا اشكال.
______________________________________________________
أي : الحكم الذي سبق في الزيت والحنطة إنما هو مع تعيينهما وتشخيصهما ، أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يخلو : إما أن يكون الممزوج بها مماثلا ، أو أجود ، أو أردأ.
فإن كان مماثلا لم يكن ذلك رجوعا ، لأن الموصى به هنا مختلط بغيره ، فلا تضر زيادة الخليط ، ولا يختلف به الغرض. كذا علل المصنف في التذكرة (١) ، وفيه نظر ، لأن الممزوج به ليس متعلق الوصية ، فلو أبقينا الوصية لزم إعطاء ما ليس موصى به ، فكان الموصى به تالف ، لتعذر فصله.
وإن كان الممزوج أجود كان رجوعا ، لأنه بالمزج أحدث زيادة لم تتناولها الوصية ولم يثبت رضاه بتمليكها. وفيه نظر ، لأن هذا لو اقتضى الرجوع لاقتضاه ، إذا انهالت الجيدة بنفسها أو مزجها غيره. ويمكن الاحتجاج بأن مزجها بالأجود قرينة على ارادة الرجوع ، وفيه منع.
ولو خلطها بالأردإ فكالخلط بالمثل بل أولى ، لأن بعض المأخوذ دون حقه.
ولم يفرق في التحرير بين المزج بالأجود وغيره في انه ليس برجوع (٢) ، والذي يقتضيه النظر عدم الفرق ، فإن كان الخلط مقتضيا للرجوع وجب أن يقتضيه مطلقا ، وإلاّ فلا مطلقا أيضا ، فيمكن في الأجود أن يكون شريكا بنسبة القيمتين. وعدم اقتضاء الخلط الرجوع لا يخلو من وجه ، وإنما يأخذ في صورة المزج بالأردإ صاعا ، ولا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٦.
(٢) التحرير ١ : ٢٩٣.