الإقباض وبدونه ، لكن لا يملك هنا المتهب. وكذا الرهن والوصية بالبيع والكتابة.
ولو اوصى به لزيد ، ثم أوصى به لعمرو ، فهو رجوع ما لم ينص على التشريك.
______________________________________________________
هذا هو القسم الثاني ، وهو ما يتضمن الرجوع ـ أي يستلزمه ـ وذلك مثل البيع ، لأنه يستلزم نقد الملك إلى المشتري فيمتنع معه بقاء الوصية. وكذا العتق ، لأنه يقتضي زواله ، والكتابة فإنها تقتضي انقطاع السلطنة التي من جملتها الوصية.
وكذا الهبة لكن مع الإقباض ، لأن الملك لا ينتقل إلاّ به ، أما بدونه فهو من مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية إذ لا يثمر الملك ، فكان حقه أن يعده في الثالث ، ولم يعده في التذكرة مع البيع ونظائره.
وكذا الرهن ـ خلافا لبعض الشافعية (١) ـ لأنه يقتضي منع الراهن من التصرف ، وتسلط المرتهن على استيفاء حقه من القيمة. وكذا الوصية بالبيع والكتابة ، فإن الوصية بالمنافي منافية أيضا.
واعلم أن بعض العامة لم يعد البيع رجوعا ، لأنه يتضمن أخذ البدل ، بخلاف الهبة (٢) ، وليس بشيء.
قوله : ( ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع ... ).
وجهه التضاد بين الوصيتين ، لامتناع حصوله لكل منهما ، والطارية رافعة لحكم الأولى ، لأن العمل بالوصية واجب والرجوع عن الاولى محتمل ، بخلاف الثانية.
نعم ، لو نص على التشريك أو دلت عليه قرينة وجب المصير إليه ، وكذا لو دلت قرينة على صدور الوصية الثانية لنسيان الاولى وانه لم يرجع عنها فإن العمل بالأولى.
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٤٩٩ ، المغني لابن قدامة ٦ : ٥١٩.
(٢) المغني لابن قدامة ٦ : ٥١٩.