______________________________________________________
أحدها : انه يأخذ أجرة المثل ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية ـ وهو باب التصرف في مال الأيتام ـ لأنها عوض عمله (١).
الثاني : انه يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) ، والمعروف : ما لا إسراف فيه ولا تقتير ، وهو قول الشيخ أيضا في النهاية (٣).
الثالث : انه يأخذ أقل الأمرين من الأجرة والكفاية. أما إذا كانت الكفاية فظاهر ، لأنه إنما يأخذ مع الفقر دون ما إذا كان غنيا ، لظاهر قوله تعالى ( وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ) (٤) ، والأمر للوجوب. وأما إذا كانت الأجرة أقل ، فلأنه إنما يأخذ في مقابل عمله ، فلا يحل له أخذ ما زاد عليه ، وهذا هو الأصح.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : سئل وأنا حاضر عن القيّم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم ، إله أن يأكل من أموالهم؟ فقال : « لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في كتابه( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) ، هو القوت ، وانما عنى ( فليأكل بالمعروف ) الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم » (٥).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن من قال بأنه يأخذ أجرة المثل حقه أن لا يفرّق في
__________________
(١) النهاية : ٣٦٢.
(٢) النساء : ٦.
(٣) النهاية : ٣٦١.
(٤) النساء ٦.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٤٤ حديث ٩٤٩.