من النصيب سهما كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه الى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم ، فنقسمها بين الولدين ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب.
ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم ، والنصيب منه سهمان ، فنصرف الى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة فنسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم ، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى الثلاثة ، فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء.
______________________________________________________
سهما كاملا فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه إلى السهام الباقية فيصير معنا أربعة أسهم ، نقسمها بين الولدين ، فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب ، ثم نعود فنقول : إن المال كان خمسة أسهم والنصيب منه سهمان ، فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة ، نسترد منه ثلث الباقي بعد النصيب ـ وهو سهم ـ فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ، ونضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين ، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء ).
الاستثناء من النصيب هنا بقدر جزء من باقي المال بعد النصيب وهو ثلث الباقي ، وحاصل الوصية انه فضّل كل ابن على الموصى له بقدر ثلث الباقي بعد إخراج قدر نصيب الابن ، وطريقه ما ذكره.
وأراد بقوله : ( ثم نسترد من النصيب سهما كاملا ) استرداد قدر ثلث الباقي بعد النصيب من النصيب ، فان ثلثه سهم كامل. وأراد بقوله : ( فإنه ثلث المال ) إن السهم الكامل ثلث المال الباقي ، إذ لا يراد انه ثلث المال كله لظهور انه ليس كذلك.
وقوله : ( فظهر أن النصيب المجهول سهمان ، لأنه بقدر النصيب ) المراد به : إن