الصفحه ٢ :
المقدمات
المشتركة بين المقامين
منها : ان الظاهر كون المسئلة من
المبادي الأصولية
الصفحه ٣ :
ومنها : ان التركيب في العناوين
الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا
الصفحه ١٥ :
المقدمات
المشتركة بين المقامين
منها : ان الظاهر كون المسئلة من
المبادي الأصولية
الصفحه ١٦ :
ومنها : ان التركيب في العناوين
الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا
الصفحه ١٠ : التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في
الأصول العلمية
الصفحه ٢٣ : التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في
الأصول العلمية
الصفحه ٢٨١ :
______________________________________________________
إلاّ إذا علم قدر
التركة ، ولا يعلم إلاّ
الصفحه ١١٨ : حكم ما إذا علم مراده في السهم العائل ، فإن لم يعلم أن مراده
كونه من أصل المال أو الحصر في الثلث ، ففي
الصفحه ١٤٦ : برضاها بعد الطلاق ، وبما إذا علم رضاها به ولم يصرح
بالسؤال ، وبما إذا علم أن غرضه بالطلاق خوف نزول ضرر به
الصفحه ١٥٢ :
يشترط لها في الصحة كالعلم والتنجيز ،
______________________________________________________
تشارك
الصفحه ١٩٥ : فيه التبرع كما
علم غير مرة ، فلا يلزم دور ليحتاج في التخلص والاستخراج إلى طريق الجبر ، وإن كان
كلام
الصفحه ٢٠٢ : يزيد بزيادة نصيبه من الإرث ، كما أن النصيب يزيد بزيادة العتق. ولا
يعلم قدر المنعتق إلاّ إذا علم قدر
الصفحه ٢٠٤ : .
وأيضا فإن وصية
الجارية إنما تنفذ من خاصة استحقاقها ، ولا يعلم إلاّ مع العلم باستحقاق السيد ،
وقدر ما نفذ
الصفحه ٢٠٦ : ، ولا
يعلم قدر نصيبه من الإرث ، إلاّ إذا علم قدر ما صحت فيه المحاباة ، ولا يعلم ما
صحت فيه المحاباة إلاّ
الصفحه ٤ : )............................................... ٤٤٢
بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز
وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد