الصفحه ١٦٨ : المبيع مع بقاء بعض الثمن ، كذا لا يصح فسخه في البعض مع بقاء
جميع الثمن ، لأن المانع في الموضعين هو بقا
الصفحه ٣ : تقييدية ٤٠٨
ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا
كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على
الصفحه ١٦ : تقييدية ٤٠٨
ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا
كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على
الصفحه ٧٩ : .
ومع ذلك فالمذكور
هنا غير مطابق لما في القاعدة ، لأن الذي قرّره هناك هو الاكتفاء بأحد المخرجين
الصفحه ١٣١ : بمخوّف. وروي
عنهم : إن المخوّف هو الذي يجوز القعود له في صلاة الفرض ، والكل ضعيف ، وما تقدم
هو المعتمد
الصفحه ١٤٢ : ،
______________________________________________________
وحيث علم اشتراط
صحة نكاحه بالدخول ، فلو ماتت قبله بطل العقد أيضا ، ولم تستحق مهرا ولم يرثها هو.
قوله
الصفحه ١٩٩ :
______________________________________________________
ووجهه : أن المانع
من عتقه هو عدم حصول
الصفحه ٢١٨ : ، بمعنى أن ينظر
قدر المحاباة ، فإن وسعها الثلث صح اختياره ، وإلاّ ففي قدر الثلث.
هذا هو الظاهر ،
إذ ليس
الصفحه ٢٢٨ : ثلثه اثنين
وتلقي منها سهما هو النصف ، وذلك لأن السهم الذي يرجع إلى الواهب بالإرث محسوب في
جملة مثلي ما
الصفحه ٢٣٢ : ، فإن النافذ فيها من الهبة هو
القدر المذكور ، وطريق بيانه هو ما ذكر.
ويكون على الوطء
ثلاثة أخماس المهر
الصفحه ٣٤٥ : مدة الإجارة قبل مضي سنة من حين الموت فإن باقي السنة للموصى له. وهذا كله
توهما أن متعلق الوصية هو السنة
الصفحه ٣٤٩ : الوصية إنما هو بعد الموت ، وفي ذلك الوقت يخرج الموصى به
عن ملكه ، فلا يكون البناء والغرس دليلا على
الصفحه ٤ : افاده بعض الأعلام : من
أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع
الصفحه ١٧ : افاده بعض الأعلام : من
أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع
الصفحه ٣٤ :
______________________________________________________
هذا هو البحث
الثاني من البحثين في