الصفحه ٣١٧ :
______________________________________________________
إذا أوصى إلى
اثنين فصاعدا ، فإما أن
الصفحه ٩٥ : ، لتعلم كم نصيب أحدهم ،
فتدفع إلى الوارث الموصى بمثل نصيبه بقدر نصيب أحدهم إن كان واحدا ، وإن تعدد فالى
كل
الصفحه ٥٦ :
من النصيب سهما
كاملا ، فإنه ثلث باقي المال ، ونضمه الى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم
الصفحه ٩٢ :
والطريق أن تجعل
الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم تكن ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى
الصفحه ١١٣ : المال ثمانية ، تدفع إلى الموصى له الأول نصيبا وهو ثلاثة فيبقى خمسة ، نسترجع
من النصيب خمس الباقي وهو
الصفحه ١٧٣ :
أو ننسب الثمن إلى
المثمن ونستخرج قدر المحاباة ، فللورثة ضعفها من العبد والثمن ، فنقول : في الأولى
الصفحه ٢٩٦ : .
الرابع : الوصي وشروطه ستة :
الأول : العقل ، فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا
الصفحه ٢٩٩ :
الثالث : الإسلام ، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر وإن كان رحما
، ويصح أن يوصي إليه مثله. وهل تشترط
الصفحه ٣٢٢ : ،
______________________________________________________
الضمير المجرور في
قوله : ( إليه ) يعود إلى الآخر ـ وهو الذي لم يمرض ـ فإن المريض والعاجز بحيث لا
يكون
الصفحه ٣٢٤ :
______________________________________________________
وفيه نظر ، فإن
الوصية إلى عمرو بعد الوصية إلى زيد تشعر بعدم الرضاء باستقلاله والاكتفاء برأيه.
وليس
الصفحه ٣٣٠ : ، تجانس المال أو اختلف ).
لو أوصى شخص إلى
آخر بتفريق ثلثه في جهة ، وكان بعض المال بيد الوارث وبعضه بيد
الصفحه ٣٦ : الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض
للقسمة فإنها لا تصح ) أراد به الإرشاد إلى ضابط
الصفحه ٨٢ : عشر من أربعة وعشرين ، إذا أضفتها إلى المال بلغ
المجموع ما ذكر. وإذا قسطت المجموع على ستة أنصباء كان
الصفحه ٨٦ : التعدد ، بل هي من فروع القاعدة التي قبلها ، ومن ثمّ
أخذ المستثنى وصرف إلى أحد الأبوين الموصى بمثل نصيبه
الصفحه ٩٣ :
والربع فيه ،
فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ، تدفع نصيبا إلى الأول وتسترد منه أربعة ، وإلى