وربع سدسه.
وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني فيأخذه بها أو يفديه المعتق.
______________________________________________________
سدسه ).
أي : لو كانت قيمة أحد العبدين المستوعبين المعتقين دفعة خمسين ، وقيمة الآخر ثلاثين ، فجنى الأدنى على الأعلى جناية نقصته خمس قيمته ـ وذلك عشرة ـ وكانت الجناية في حياة المولى ، فالدور لازم.
فإن وقعت قرعة الحرية على الأدنى عتق منه شيء ، وعليه من أرش الجناية ثلث شيء ، لأن نسبة الأرش إلى قيمته انه ثلثها ، فيحسب منه بنسبة المنعتق ، وهذا الثلث والعبد الآخر مع باقي الجاني وهو عبد إلاّ شيئا يعدل مثلي ما عتق منه ، وهو شيئان.
فإذا جبرت عبدا إلاّ شيئا بشيء وزدت على معادله ، ثم قابلت ثلث شيء بمثله ، بقي عبدان يعدلان شيئين وثلثي شيء. فإذا بسطت ذلك بلغ ثمانية ، فالشيء ثلاثة أثمانها ، فهو ثلاثة أثمان العبدين.
وإن قسمت العبدين على ثمانية ، فمعادل الشيء منهما ثلاثة أثمانهما. ولما كان مجموع قيمتها سبعين ، كان ثلاثة أثمان ذلك ستة وعشرين وربعا ، وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع سدسه.
ولو قال : سبعة أثمانه لكان أحسن ، فهو المنعتق ، ووجب عليه ثلث ذلك ثمانية وثلاثة أرباع ـ وهي سبعة أثمان الأرش ـ فصار إلى الورثة هذا الثلث وثمن العبد ـ وهو ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع ـ ومجموع العبد الآخر ، وقيمة ذلك اثنان وخمسون ونصف ، وهو بقدر ما عتق مرتين.
قوله : ( وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه ، وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني ، فيأخذه بها ، أو يفديه المعتق ).