من الثلث إن أسقطت مهرها ، وإن لم تسقط عتق ستة أسباعها ولها ستة أسباع مهرها وبطل عتق سبعها ونكاحها.
______________________________________________________
تخرج من الثلث إن أسقطت مهرها ، وإن لم تسقط عتق ستة أسباعها ، ولها ستة أسباع مهرها ، ويبطل عتق سبعها ونكاحها ).
أي : إن كان المنعتق المذكور يملك مثلي قيمة الجارية المذكورة عتقت كلها ، وصح نكاحها بشرط أن يسقط مهرها ، لأنها إذا أسقطت مهرها وسع الثلث قيمتها ، إذ لا دين حينئذ فعتقت ، وحينئذ فيصح النكاح.
وإن لم يسقطه عتق ستة أسباعها ، ولها ستة أسباع المثل ، ويبطل عتق سبعها ونكاحها ، ويحصل للورثة سبعها وقيمة وأربعة أسباع الأخرى ، وذلك مثلا ما عتق منها.
وطريقة معرفة ذلك ـ حيث أن الدور لازم ـ أن يقال : عتق منها شيء ولها من مهر المثل نصفه ، وللورثة شيئان ، وبعد البسط هي سبعة معادلة للجارية وقيمتها.
فإن قسمت الثلاثة على السبعة الأشياء خرج ثلاثة أسباع هي نصف الشيء ، فالشيء ستة أسباع الجارية. وإن نسبت الشيء إلى السبعة فهو سبعاها ، فالمنعتق منها سبعا مجموع التركة ـ وذلك ستة أسباعها ـ ولها من مهر المثل ستة أسباعه هي ثلاثة أسباع قيمتها ، فيبقى سبعها وأربعة أسباع قيمة ، وقيمة كاملة ، وذلك مثلا ما عتق منها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المهر في قوله : ( إن أسقطت مهرها ) يحتمل أن يراد به المسمّى. ويحتمل أن يراد به استحقاقها من مهر المثل ، فإن أريد الأول فلا بد من تقييده بكون الإبراء قبل الحكم بفساده ، وذلك قبل الموت ، لأن النكاح محكوم بصحته ظاهرا ما دام حيا ، فإذا مات ولم يخلّف ما يسع قيمة الجارية والمهر المسمّى تبيّن بطلان النكاح ، وبذلك صرح المصنف في التحرير (١).
وإن أريد الثاني فلا بد من تقييده بكون المسمّى قد بطل ، لأنه مع ثبوت
__________________
(١) التحرير ١ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩.