الصفحه ١٨٤ : كلا منها على ذلك ، فينعتق من العبد مائة جزء وتسعة أجزاء
من ثلاثمائة وتسعة منه ، ويتبعه من كسبه مائه
الصفحه ١١٠ :
نصيب هو جزء واحد
من خمسة عشر جزء من نصيب.
فإذا أضفت إلى خمس
نصيب ، وهو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر
الصفحه ١٨٣ :
ولو كانت قيمته
مائة فكسبت تسعة ، فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا ، فقد عتق منه مائة شيء ، وله من
الصفحه ٩٤ :
الموصى لهم ، وأعط
الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن
كان
الصفحه ٧١ :
ثم تنظر في سهام
واحد واحد ممن استثني من حقه شيء فتسقطه ، وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له
الصفحه ١٨٢ :
ولو كسب نصف قيمته
عتق منه شيء ، وله نصف شيء ، ولهم شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف تبسط انصافا
الصفحه ٢٧٦ : .
وذلك مائتان وأحد
وتسعون وثلثان ، وهو الجائز بالعفو من العبد ، وهو ثلثه وثلثا ثمنه ، ويفدي السيد
باقية
الصفحه ١٧٩ :
وطريقة استخراج
قدر الحرية أن نقول : عتق منه شيء وله من كسبه شيء ، وللورثة من العبد وكسبه
شيئان
الصفحه ١٣٣ :
من ابتياعه بثمن
المثل ، سواء كانت عادته ذلك أم لا.
أما لو باع بدون
ثمن المثل ، أو اشتري بأكثر
الصفحه ١١١ :
عشر جزء من وصية ،
لأن نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر جزء من وصية إذا أسقط من خمس وصية وهو
الصفحه ١٥٧ :
ولو اشتراه بأكثر
من ثمن المثل ، فإن خرجت المحاباة من الثلث فكذلك ، وإلاّ نفذت المحاباة من الثلث
الصفحه ٢٤٩ :
ولو أراد الورثة
أن يدفعوا حصتها من مهرها وهو سبعها ، ويعتق منها سبعاها ، ويسترقوا خمسة أسباعها
الصفحه ١٥٠ :
الرابعة : لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل من
مهر المثل.
ولو آجر دوابه
وعبيده
الصفحه ٢٦٢ : ، لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه ، فنقول : عتق منه
شيء وعليه شيء للسيد ، فصار مع السيد عبد
الصفحه ٩٦ :
______________________________________________________
يراد منها معرفة
قدر ما يصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه في المرتبتين ، لاستعلام نصيب كل واحد من
الموصى لهم