تمضي من الثلث ،
فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثني عشر فله ثمانية عشر ، اثنا عشر قدر
الصداق وستة ثلث الباقي.
ولو كان صداقها
ستة فله أربعة عشر.
ولو تزوّج المريض
بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها ، فلها
مهر مثلها وشيء بالمحاباة والباقي له ، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شيء
بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشيء
ثلاثة أثمانها وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك مع مهر المثل ، ويرجع إليه
مهر المثل وثلث الباقي اثني عشر ونصف ، فيصير لورثته خمسة وسبعون وهو مثلا
المحاباة.
______________________________________________________
من الثلث ).
الخلع من المرأة
في المرض كالنكاح من الرجل ، فمقدار مهر المثل ماض من الأصل لو بذلته عوض الخلع.
ولو زادت فالزيادة
محاباة تمضي من الثلث إن وفي بهاء ، وإلاّ فما يفي به الثلث.
قوله
: ( ولو تزوج المريض
بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ، ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة ـ وهي تركتها ـ ،
فلها مهر مثلها وشيء بالمحاباة والباقي له ، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شيء
بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشيء
ثلاثة أثمانها ـ وهو سبعة وثلاثون ونصف ـ ، فصار لها ذلك مع مهر المثل ، ويرجع
إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف ، فيصير لورثته خمسة وسبعون ، وهو مثلا
المحاباة ).
لا يخفى أن معرفة
قدر ما صحت فيه محاباته إياها موقوفة على معرفة قدر نصيبه من محاباتها إياه ، لأن
صحة التبرع دائرة مع كون الثلث وافيا به.