خمسة أسداسه بالجميع.
وطريق هذا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهي خمسة أسداسه.
وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
______________________________________________________
في خمسة أسداسه بالجميع ، وطريق هذا أن تنسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه. وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ).
أي : لو باع العبد المذكور بخمسة عشر فقد حابى بنصف تركته : فعلى المختار ـ وهو الثاني ـ يصح البيع في ثلثي المبيع بثلثي الثمن ، فتكون المحاباة حينئذ بالثلث خاصة ، لأن ثلثي الثمن يساويان ثلث المبيع.
وعلى الأول ـ وهو قول الأكثر ـ يصح في خمسة أسداس المبيع بجميع الثمن ، لأن الثمن في مقابل نصف المبيع والثلث محاباة.
وطريق معرفة هذا على القول الأكثر أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمة المبيع ، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة.
ففي الفرض الأخير : إذا نسبت خمسة عشر هي الثمن ، وعشرة هي ثلث التركة ، إلى ثلاثين هي قيمة العبد ، كان المجموع خمسة أسداسها ، فيصح البيع في خمسة أسداسه بكل الثمن.
وفي الفرض الأول : إذا نسبت الثمن وهو عشرة ، وثلث التركة وهو عشرة
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١١ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F579_jameal-maqased-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
