ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها ، أولا لكن اتفق ، لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ ، ثم يتخيّر الصبي في الفسخ والإمضاء.
ولو مات الولي ، أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به.
______________________________________________________
قوله : ( ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها ، أولا لكن اتفق لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ ، ثم يتخير الصبي في الفسخ والإمضاء ).
لا يخفى أن زمان الولاية هو ما قبل البلوغ والرشد ، فإذا أجر الولي الصبي مدة يقطع ببلوغه فيها ، كابن عشر إذا أجره عشراً ، وكان رشيداً ، وإن لم يذكر في العبارة فإن الإجارة تلزم الى وقت الكمال ، ثم هي موقوفة على إجارة الصبي.
ومثله ما إذا لم يعلم ذلك ، لكن اتفق في خلال المدة البلوغ والرشد. ووجهه أن زمان الولاية هو ما قبل الكمال ، فيكون نفوذ تصرف الولي مقصوراً على ذلك الزمان دون ما سواه.
قوله : ( ولو مات الولي ، أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به ).
أي : لو مات الولي في خلال مدة الإجارة فإن الإجارة لا تبطل ، لأن تصرف الولي بمنزلة تصرف المالك ، لقيامه مقامه.
وقد عرفت أن المالك إذا آجر ثم مات فالإجارة بحالها ، وكذا لو آجره الولي مدة ثم انتقلت الولاية بموت ، أو طروء مانع فإنها لا تبطل ، لما قلناه من أن الولي نائب عن المولّى عليه ، ففعله بمنزلة فعله فلا يفسد بطروء مانع كما لو فعله بنفسه.
وإنما قلنا إن فعله بمنزلة فعله ، لأنه كالوكيل بل آكد ، لأن الوكيل إنما