الصفحه ٧٩ :
ولو احتاج النهر
إلى حفر ، أو إصلاح ، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم ، فيشترك الكل إلى أن
يصلوا
الصفحه ٣٧٥ : إلى أن يساقي من يعرف ذلك
لينوب عنه في الاستعمال.
ومن أن المتبادر
إلى الأفهام من أعمال المساقاة خلاف
الصفحه ٤٤ : .
______________________________________________________
فلا مانع.
قوله
: ( فإن قام ورحله
باق فهو أحق به ).
مقتضى كلام
التذكرة (١) أن الأحقية إلى الليل فقط
الصفحه ٣٥ : ).
لثبوت الأولوية
للغارس نظراً إلى مقتضى العادة.
قوله
: ( الرابع : أن لا
يكون مشعراً للعبادة كعرفة ، ومنى
الصفحه ٢١٠ : بالركوب إذا كانا اثنين ، أو محل الركوب إذا كان واحداً. ويحتمل أن يرجع
إلى القرعة ، واختاره في التذكرة
الصفحه ٨٣ : إن كانت عادتها لا يكتفى
في زراعتها بماء السماء ، وإن اكتفت فلا حاجة إلى سقي ولا ترتيب ما
الصفحه ١٧٩ : ، فقد تضمنه العقد. ثم إن نقله إلى
أي موضع يكون لم يتعرض إليه المصنف ، ولا وجدت به تصريحاً. ولعلهم
الصفحه ١٢٦ : من مؤاخذة ، لأن الضمير في قوله : ( وطلبه المالك ) حقه أن يرجع إلى العين
، لكنه لا يصلح لذلك لتذكيره
الصفحه ١٩٢ : المسمى ، ولا ريب أن المصير إلى الأقرب مع تعذر المعقود عليه أولى.
قوله
: ( ولو جعل له عن
البرء صح جعالة
الصفحه ٢٦ : للاستواء في الملك ، ولأن مطلق الملك لا بد أن ينتهي إلى
الإحياء ، وهذا متين.
وفي الدروس : جواز
إحيا
الصفحه ١٩٦ : أن المتبادر إلى
الفهم عند الإطلاق إنما هو ما عدا الجواميس. أما الإبل فإن تناولها للبخاتي أمر لا
يكاد
الصفحه ٣١٤ : ، وفيه رد على خلافهم ، وضعفه أظهر من أن
يحتاج إلى بيان.
قوله
: ( وللمستأجر
مخاصمة الغاصب لأجل حقه في
الصفحه ٢٥٢ :
وكذا إلى العشي ،
إلا أن يتعارف الزوال.
ولو قال : إلى
النهار فهو إلى أوله ، ولو قال : نهاراً فهو
الصفحه ١٨٠ : الاولى إلى
الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة ، وإلى الثالثة بقدر ثلثها ، وإلى الرابعة بقدر
الربع ، وعلى
الصفحه ١٣٨ : يختلف الحال بين إدخال ذلك وعدمه نظراً إلى أن هذا الفعل وحده غير مقصود من دون
اللبن.
واعلم أيضاً : إن