ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته.
ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسّم بينهما ، فإن تعذر أقرع ، فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ، ثم يتركه للآخر ، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق ،
______________________________________________________
لأنه لاحق لهم لسبقه.
قوله : ( ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته ).
إذ لو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السائغ شرعاً فيخرج عن المنصوص.
قوله : ( ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسِّم بينهما ).
إنما يقسم بينهما إذا تساويا مع ذلك في الإحياء ، أو جهل الحال فيقسم بينهما على نسبة الاحتياج ، لأن الأولوية منوطة بالحاجة.
قوله : ( فإن تعذر أقرع ).
أي : فإن تعذر ذلك وهو القسمة بينهما فالحق لهما ، ولا أولوية في التقدم ، والفرض أنه لا يمكن الجمع فلا بد من القرعة.
قوله : ( فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ، ثم يتركه للآخر ، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق ).
إذا أخرجت القرعة أحدهما نظر فلا يخلو : إما أن يكون من أخرجته القرعة إذا سقي مقدار ما تندفع به حاجته ، وهو المقرر للنخل والشجر والزرع
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٧ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F563_jameal-maqased-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
