ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه ، وقبلت شهادته على المنكر.
ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا ، فشهد أحدهما على صاحبه قبلت.
______________________________________________________
إنه إذا كان معهما بينتان حكم بالقرعة (١) ، وما ذكره متجه على القول بأن كلا منهما مدع ومنكر ، أما على القول بأن المدعي هو العامل ، وأن اليمين في جانب المالك فلا يتجه ذلك.
قوله : ( ولو صدّقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه ، وقبلت شهادته على المنكر ).
أي : لو كان المالك متعددا ووقع الاختلاف في قدر الحصة ، أو في الأشجار التي تناولتها المساقاة ، فصدّق أحد المالكين العامل فيما ادعاه نفذ في حقه ، فيؤخذ من نصيبه ما ادعاه العامل. ثم إن كان أهلا للشهادة قبلت شهادته على المنكر ، لانتفاء المانع ، لانتفاء التهمة.
قوله : ( ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا ، فشهد أحدهما على صاحبه قبلت ).
لانتفاء التهمة ، وهذا إنما يتم إذا قلنا بقبول البينة من طرف المالك ، وفي قبولها من طرفه نظر ، لانه منكر.
وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان مع أحدهما بينة حكم بها (٢) ، وقال المصنف في التذكرة : ولو أقام أحدهما بينة حكم بها إجماعا (٣) ، فحيث كانت المسألة إجماعية اندفع الإشكال.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢١٩.
(٢) المصدر السابق.
(٣) التذكرة ٢ : ٣٥٢.