ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز.
ولو كان العامل عالما فلا اجرة له.
______________________________________________________
ثبت فساد المساقاة ، فتجب اجرة المثل لا الحصة. لكن هذا إذا لم يصرّح العامل بأن الملك للمساقي فإنه يؤخذ بإقراره ، لأن المدّعي بزعمه حينئذ مبطل ، والبينة غير صادقة إذا أصر على ذلك إلا إذا كان تصريحه بها بناء على الظاهر ، كما سبق بيانه في البيع.
قوله : ( ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة ).
لا ريب أن يد العامل قد أثبتت على جميع الثمرة فاستحق المالك الرجوع عليه بالجميع ، فإذا أغرمه ذلك لم يكن له الرجوع على الغاصب إلا بما وصل إليه ، لأنه الذي استقر تلفه بيده ، وله عليه الأجرة لفوات الحصة بفساد العقد كما سبق.
قوله : ( ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز ).
لأن قرار ضمان ذلك على من تلف في يده ، فله الرجوع به من أول الأمر ، ولو تلف الجميع في يد العامل فضمان حصته عليه.
وأما حصة الغاصب فإن يده عليها يد أمانة بزعم الغاصب ، لأنه أمينه ، فإذا ظهر كونه ضامنا رجع على الغاصب لغروره ، وقد حققناه في الغصب.
ولو تلف الجميع في يد الغاصب ، نظر هل كانت يده على حصة العامل يد أمانة أم يد ضمان؟ فيرتب على كل منهما مقتضاه.
قوله : ( ولو كان العامل عالما فلا اجرة له ).
لأنه متبرع بعلمه ، ولو رجع المالك عليه بالجميع لم يرجع بحصته ،