فإن قام ورحله باق فهو أحق به ، فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه.
ولو ضاق على المارة ، أو استضر به بعضهم منع من الجلوس.
______________________________________________________
فلا مانع.
قوله : ( فإن قام ورحله باق فهو أحق به ).
مقتضى كلام التذكرة (١) أن الأحقية إلى الليل فقط لأنه غيَّا الأولوية إلى الليل.
قوله : ( فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه ، ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس ).
وجه القرب انتفاء الملك ، والأولوية قد زالت بقيامه ورفع متاعه. ويحتمل بقاء حقه ، لأن قطع ألفته من ذلك المكان فيه ضرر ، مع أن ذلك قد يقتضي إلى تفرق معامليه حيث لم يجدوه في المكان المعهود ، وذلك من أشد الضرر ، ولإطلاق الرواية السابقة.
ويضعّف بأنّ الضرر المنفي هو الذي لم يدل الدليل على عدم اعتباره ، وهنا قد دل الدليل على ذلك ، لأن منفعة الطرق مشتركة بين المسلمين ، والسابق أحق ، فإزعاجه ضرر غير مستحق ، والضرر لا يزال بالضرر. والرواية لا تدل على شيء بخصوصه ، فتقيد بمقتضى غيرها من الدلائل.
وأراد بقوله : ( إن استضر بتفريق معامليه ) الرد على بعض العامة ، حيث أبقى حقه ما دام لا تمتد غيبته إلى أن يقطع معاملوه ألفه معاملته ويستفتحون المعاملة مع غيره (٢).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٠٥.
(٢) قاله الجويني ، انظر : المجموع ١٥ : ٢٢٥.