الحصة ، أو شرط
أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما ، أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة والباقي
للعامل أو بالعكس ، أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي ، أو شرط مع
الحصة من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال ، أو ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا وبالثلث
إن سقي عذيا أو بالعكس ، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه ، أو شرط حصة مجهولة
كالجزء ، أو النصيب بطلت المساقاة.
______________________________________________________
الجزئية المعلومة
مثل النصف والثلث والربع ، والتقدير مثل كذا رطلا وكذا قفيزا. واحترز بـ ( الجزئية
المعلومة ) عن المجهولة كالجزء والحظ والنصيب ، فإن المساقاة لا تصح إذا كان
التقدير بها إجماعا. ولا يحمل على ما ذكر في الوصية لاختصاصها بالنص.
قوله
: ( أو شرط أحدهما
لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما ، أو قدّر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل
أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي ).
وجه البطلان في
ذلك مخالفة موضوع المساقاة ، فإنه ربما لم يحصل إلا ذلك القدر المعيّن ، فلا يكون
للآخر شيء.
قوله
: ( أو شرط مع الحصة
من الثمرة جزءا من الأصل على إشكال ).
ينشأ : من أن
موضوع المساقاة المعاملة على الشجرة بحصة من الثمرة ، فمتى شرط حصة من الأصل خرج
عن موضوع المساقاة.
ولأن الحصة من
الأصول تدخل في ملكه ، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك
المالك ، ولا واجبا بالعقد ، لأن وجوب العمل في مال نفسه بالاشتراط في عقد
المعاوضة لا يعقل.
ومن أن ذلك جار
مجرى اشتراط شيء من ذهب أو فضة ، ولعموم :