ويجب تعيينه ونفقته على مولاه ، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها.
ولو شرط العامل أن اجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك ، أو عليهما صح ، ولو لم يشترط فهي عليه. ومع الشرط يجب التقدير بالكمية ،
______________________________________________________
قوله : ( ويجب تعيينه ).
أي : الغلام المشروط عمله إما بالمشاهدة ، أو بالوصف الرافع للجهالة ، لأن الأعمال تختلف باختلاف الأشخاص.
قوله : ( ونفقته على مولاه ، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها ).
لا ريب في أن نفقة الغلام على مولاه بحكم المالك ، فإن شرطها على العامل صح ، لأنه شرط لا يخالف الكتاب ، ولا السنة ولا ينافي مقتضى المساقاة. وكذا لو شرطها من الثمرة ، لكن يشترط في الموضعين العلم بجنسها وقدرها فرارا من الغرر.
وذهب جمع من العامة إلى عدم الاشتراط ، وأنه يحمل الإطلاق على الوسط المعتاد ، لأنه يتسامح بمثل ذلك في المعاملات (١). واختاره المصنف في التذكرة (٢) ، وهو مختار الشيخ في المبسوط (٣) ، والأصح الأول.
قوله : ( ولو شرط العامل أنّ اجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح ، ولو لم يشترط فهي عليه ، ومع الشرط يجب التقدير ).
__________________
(١) المجموع ١٢ : ١٣٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٤٧.
(٣) المبسوط ٣ : ٢١١.