ولو تناثر من
الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر ، ولو كان من مال المزارعة فهو
لهما.
______________________________________________________
فوجب أن لا يقع
على غيره ، وإلا لم يكن جوابا صحيحا. ولعله عليهالسلام أرشده إلى مقصود الناس غالبا في المزارعة لتعيينه في العقد
، ولم يكن ذلك بيانا لحكم إطلاق العقد من غير تعيين.
ووجه الثاني : صدق
المزارعة على كل منهما ، ولا دلالة للعام على أحد أفراده بخصوصه ، فإذا أطلق العقد
كان باطلا ، للجهالة ، وهو الأصح.
ولو اطردت العادة
بشيء ولم ينخرم ، بحيث لا يفهم من الإطلاق سواه لم يجب التعيين ، وحمل الإطلاق
عليه.
قوله
: ( ولو تناثر من
الحاصل حب ، فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر ، ولو كان من مال المزارعة فهو
لهما ).
أي : لو تناثر من
حاصل المزارعة حب فنبت ـ والتقييد بالعام الثاني بناء على الغالب ، إذا قد ينبت في
العام الأول ـ فهو لصاحب البذر ، أي : فهو لصاحب ذلك الحب من المزارعين ، لأن الحب
بذر فيجوز التعبير عنه بكل من العبارتين ، وذلك إنما يكون بعد تعيين كل واحدة من
الحصتين. ولو كان من مال المزارعة المشترك ـ وذلك قبل القسمة ـ فهو لهما على نسبة
الاستحقاق.
وربما استصعب
تنزيل العبارة ، فحمل قوله : ( فهو لصاحب البذر ) على ما إذا كانت المزارعة فاسدة
، وسببه حمل البذر فيها على البذر في تلك المزارعة ، وأنت خبير بأنه لا حاجة إلى
هذا التكلف البعيد المفوّت لجزالة العبارة ، حيث نزّل ذلك على فساد المزارعة بغير
إشعار من العبارة ، وما بعده على صحتها ، مع أنهما قسمان حقهما أن يكون متعلقهما
واحد. ولا قبح في حمل البذر في العبارة على الحب ، لصلاحية الحب لأن يكون بذرا ،
أو